السيد علي الطباطبائي
413
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
بصيغة « روي » مشعرا بالتردد كالماتن ، لقوله : * ( وفي التصدق بقيمته رواية ( 1 ) ) * فيها ضعف سندا بجماعة ، وليس في محله فان ضعفها مجبور بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا ، بل لعلها إجماع في الحقيقة ، كما ربما يستفاد من الغنية الإجماع ، ومع ذلك مروية في الفقيه ( 2 ) بطريقه إلى السكوني ، وهو قوي ومعتضدة بالمرسل وغيره . وقد بسطنا الكلام في المسألة بما لا مزيد عليه في الشرح ، من أراد الزيادة فليلاحظه ثمة . ثم إن ما ذكرنا من عدم قتل الحر بالعبد مطلق عند الأكثر * ( و ) * لكن * ( في رواية ) * بل روايات ( 3 ) * ( ان اعتاد ) * الجاني * ( ذلك ) * أي قتل العبد * ( قتل به ) * وبمضمونها أفتى بها جماعة من الأصحاب . ومنهم ابن زهرة نافيا الخلاف عنه في ظاهر كلامه ، قال : لفساده في الأرض لا على وجه القصاص . وكذا لو كان معتادا لقتل أهل الذمة ، ولا بأس به . * ( ودية ) * الأمة * ( المملوكة قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرة ) * وترد إليها مطلقا لذكر كانت أم لأنثى كما في العبد ، بلا خلاف بل قيل : إجماعا . * ( وكذا لا يتجاوز بدية العبد الذمي دية الحر منهم ) * أي من أهل الذمة * ( ولا بدية الأمة ) * الذمية * ( دية ) * الحرة * ( الذمية ) * سواء كان المولى مسلما أم ذميا ، كما يقتضيه إطلاق المتن وبه صرح بعض ، خلافا للفاضلين في جملة من كتبهما فقيداه بما إذا كان المولى ذميا ، ولو كان مسلما اعتبرا في دية عبد الذمي عدم تجاوز دية الحر المسلم ، وتبعهما الشهيد الثاني من غير نقل خلاف ،
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 19 - 69 ، ح 2 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه 4 - 114 . ( 3 ) وسائل الشيعة 19 - 69 ، ب 38 .